مرسوم رئاسي رقم 25-175
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-175 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 051-302 وعنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“.
الأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.