مرسوم رئاسي رقم 25-166
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-166 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الدستورية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H