مرسوم رئاسي رقم 25-162
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما
المادة 6
يجب أن تنجز عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.