مرسوم رئاسي رقم 25-160
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-160 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-85 المؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.