مرسوم رئاسي رقم 25-160
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-160 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 2
يستفيد أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى من تعويض جزافي شهري يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير يحدد كما يأتي :
– الجزء الثابت، يساوي ستة آلاف دينار ( 6.000 دج)،
– الجزء المتغير، أقصاه خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج)، يحسب على أساس الحضور والمشاركة الفعلية في اجتماعات المجلس ولجانه.
تحدد معايير تقييم الجزء المتغير بموجب مقرر من رئيس المجلس.