مرسوم رئاسي رقم 25-131
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–131 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الفصل الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة وأمينها العام › القسم الأول — القانون الأساسي لرئيس وأعضاء السلطة
المادة 10
يوضع رئيس وأعضاء السلطة، عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم، أيّا كان نظامهم القانوني، في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل، حسب الحالة، تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.