مرسوم رئاسي رقم 25-130
· ج.ر عدد 25 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–130 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
الفصل الثاني — نظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة
المادة 17
يستفيد الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة من تعويض الخبرة المهنية والتي تقدر بنسبة خمسة في المائة %5 من الراتب القاعدي عن كل سنتي (2) خدمة.
لا يمكن أن يتجاوز تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأمين العام نسبة 60 % من الراتب القاعدي الشهري.