مرسوم رئاسي رقم 25-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة 8
يجب أن تسجل الرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز التي تم استيرادها نهائيا أو اقتناؤها من السوق الوطنية لدى مركز مراقبة المهمة (م.م.م.
بالجزائر).