مرسوم رئاسي رقم 25-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة 5
تخضع أيضا إلى رخصة مسبقة ووفقا لنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عمليتا القبول المؤقت وإعادة التصدير للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز الموجهة للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني أو للعرض في المعارض أو الصالونات.