مرسوم رئاسي رقم 25-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة 2
تشمل العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الاستيراد النهائي والقبول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد والاقتناء من السوق الوطنية للرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز، المستعملة من طرف الطائرات (ELT) والسفن)EPIRB(المسجلة في الجزائر أو من طرف الأشخاص الطبيعيين و/ أو المعنويين (PLB) وكذا تلك الموجهة للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني أو للعرض في المعارض أو الصالونات.