المادة 2
يستفيد كل عضو في المجلس الأعلى للّغة العربيّة من تعويض جزافي شهري يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحدد كما يأتي :
1) الجزء الثابت : بمبلغ يساوي ستة آلاف دينار (6.000 دج)،
2) الجزء المتغير : بمبلغ أقصاه خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج)، يحسب على أساس المشاركة في النشاطات التي ينظمها المجلس، والمساهمة الفعلية التي يقدمها.
تحدد معايير التقييم الخاصة بالجزء المتغير وكذا كيفيات الخصم، بموجب مقرر من رئيس المجلس.