المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1446 الموافق 25 مارس سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق، المشار إليهما فيما يأتي معا ب ”الطرفين“ وعلى حدة ب ”الطرف“،
– اعتبارا لاهتمام كلا البلدين بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون،
– ورغبة منهما في تسهيل وتبسيط إجراءات تنقل رعايا بلديهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى شروط عامة 1 – لا يلزم رعايا دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الطرف الآخر ومغادرته وعبوره والإقامة فيه لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما خلال فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوما، اعتبارا من تاريخ أول دخول. 2 – إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوما، يتعين على رعايا كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، القيام بالإجراءات اللازمة للحصول على التأشيرة. 3 – لا يتم الدخول أو مغادرة إقليم أي من الطرفين إلا عبر المراكز الحدودية المعيّنة أو المطارات أو الموانئ المرخص لها قانونا لدخول المسافرين في حركة النقل الدولي. 4 – لا يسري الإعفاء من التأشيرة بموجب هذا الاتفاق، على رعايا الدولتين المشار إليهم في الفقرة 1 –، لأغراض الإقامة أو العمل أو الترخيص بالدراسة.
المادة 2 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون 1 – يمكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين لدى الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر ومغادرته والإقامة فيه طوال فترة مهمتهم دون إلزامية الحصول على تأشيرة، باستثناء أول دخول لهم. 2 – عند وصول الرعايا المشار إليهم في الفقرة 1 – من هذه المادة، يتعين عليهم تقديم طلب الحصول على بطاقة الهوية المناسبة التي تسلّمها الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.