مرسوم رئاسي رقم 25-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2025
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 25-02 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H