مرسوم رئاسي رقم 25-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2025
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 25-02 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية، المعدل.