الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الأول — الأسلاك المشتركة للضباط العاملين
المادة 4
يقصد بالأسلاك المشتركة للضباط العاملين في مفهوم هذا المرسوم، تجميع لضباط عاملين تحكمهم مجموعة من القواعد القانونية الأساسية المشتركة للتسيير الخاصة بالسلك المشترك للانتماء، بغض النظر عن الهيئة الوصية.
يمكن للضباط العاملين، حسب السلك المشترك للانتماء، حيازة رتب وظيفية بالإضافة إلى الرتب العسكرية التابعة للسلم العسكري.
تحدد الرتب الوظيفية للأسلاك المشتركة للضباط العاملين بموجب القانون الأساسي الخاص للسلك.