مرسوم رئاسي رقم 24-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 33
مع مراعاة الأحكام القانونية الأساسية العامة والقواعد المشتركة المطبقة على مجمل الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي، المحددة بموجب الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد القواعد الخاصة لكل سلك مشترك وسلك ذي طابع فريد من نوعه، بموجب القانون الأساسي الخاص المطبق على السلك.