الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 29
تعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للقضاء العسكري المحددة في المادة 28 من هذا المرسوم، كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للقضاة العسكريين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام قضائية للنيابة العامة والتحقيق والمحاكمة، المنصوص عليها في القانون، في الميدان القضائي والإداري، بصفة أولوية على مستوى الهيئات القضائية العسكرية والإدارة المركزية للقضاء العسكري.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لكتاب الضبط :
هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، تحت إشراف القضاة، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل، المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، المرتبطة، لا سيما بجلسات الاستماع وجلسات المحاكمة، بصفة أولوية على مستوى الهيئات القضائية العسكرية والمؤسسات العسكرية العقابية.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للمراقبين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل، مهام تتعلق بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية السالبة للحرية وظروف الاحتجاز، وكذا تنفيذ برامج إعادة التربية وإعادة التأهيل، بصفة أولوية على مستوى المؤسسات العسكرية العقابية.
القسم الفرعي الحادي عشر السلك الخاص للعلاقات الخارجية والتعاون