الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 20
تعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للدرك الوطني المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم، كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأمن العمومي :
هو تجميع لضباط عاملين محلفين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام عملياتية في مجال الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية والاستعلام العام في ميدان الأمن العمومي التابع للدرك الوطني.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للخبرة في الأدلة الجنائية : هو تجميع لضباط عاملين محلفين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الخبرة العلمية والمساعدة والتصميم والتطوير والتقييس والدعم في ميدان خبرة الأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني.
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للتشكيلات الجوية : هو تجميع لضباط عاملين محل فين، ملاحين وغير ملاحين، يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الدعم والتدخل الجويين في مجال الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية في ميدان الأمن العمومي التابع للدرك الوطني. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الفرعي السادس السلك الخاص للحرس الجمهوري