الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 16
علاوة على الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه التابعة للسلك الخاص للضباط العاملين للقوات البحرية المُحد دة والمعرفة بموجب مرسوم رئاسي، يحدد سلك واحد (1) ذو طابع فريد من نوعه لحرس السواحل ويُعر ف كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لحرس السواحل :
هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص والتأهيل والخبرة، مهام القيادة والتأطير، بصفة أولوية في هياكل حرس السواحل، لاسيما إدارة الشؤون البحرية والشرطة البحرية وتفتيش الملاحة والعمل البحريين، في الأملاك العمومية البحرية وفي مختلف مناطق المجال البحري الخاضعة للسيادة والاختصاص القضائي و/أو المسؤولية الوطنية، طبقا للقوانين والنظم المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
القسم الفرعي الرابع السلك الخاص لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم