الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 15
السلك الخاص للقوات البحرية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقوات البحرية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الدفاع عن المجال البحري الوطني وحماية المصالح الوطنية في البحر وتنفيذ مختلف مهام الخدمة العمومية في البحر، على مستوى هياكل القوات البحرية و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.