الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 11
يقصد بالأسلاك الخاصة للضباط العاملين في مفهوم هذا المرسوم، تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه، خاصة ببعض مكونات الجيش الوطني الشعبي.
يمثل السلك ذو الطابع الفريد من نوعه تجميعا لضباط عاملين تحكمهم مجموعة من القواعد القانونية الأساسية الخاصة للتسيير.
كل سلك ذي طابع فريد من نوعه مميز وينتمي إلى سلك خاص واحد، وليس له نظير في الأسلاك الخاصة التابعة للمكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.
يمكن للضباط العاملين، حسب السلك ذي الطابع الفريد من نوعه الذي ينتمون إليه، حيازة تسميات و/أو رتب وظيفية بالإضافة إلى الرتب العسكرية التابعة للسلم العسكري.
تحدد التسميات و/أو الرتب الوظيفية للأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للضباط العاملين بموجب القانون الأساسي الخاص للسلك.