المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية.
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما يأتي ”الطرفين“، حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين، واعترافاً منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الأوسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله، ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال تطبيق التعاون 1 – يتفق الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون الأوسع في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم والتي تكون معاقبتها من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون.
غير أنه إذا تعلق الأمر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذه الاتفاقية، فإنه يجب أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التعاون القضائي معاقب عليها في قوانين كلا الطرفين.
ولتطبيق هذه الفقرة وبهدف تحديد الجريمة في مفهوم قانون كلا الطرفين، فإنه لا يقع اعتبار اختلافهما في تحديد أركان الجريمة ولا في استعمال المصطلح القانوني الدال عليها. 2 – يشمل التعاون ما يأتي :
أ – جمع الشهادات أو أقوال الشخص، بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون، ب – تقديم وثائق وملفات وأدلة إثبات أخرى، ج – تبليغ الوثائق القضائية، د – تحديد مكان أو هوية الأشخاص، ه – التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا، و– تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، ز – التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها، ح – استرداد الأموال، ط – أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
المادة 2 السلطات المركزية 1 – تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين. 2 – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 3 – بالنسبة للجمهورية التونسية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 4 – ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية. 5 – في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).