مرسوم رئاسي رقم 24-65
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-65 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة 9
تزود اللجنة الوطنية بأمانة دائمة يعين أعضاؤها من طرف رئيس اللجنة.