مرسوم رئاسي رقم 24-65
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-65 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة 7
تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيسها.