مرسوم رئاسي رقم 24-65
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-65 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة 6
لا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويكون اجتماعها، حينئذ، صحيحا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.