المادة 5
تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائها.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص مختص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
يعد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال اجتماعات كل دورة، وترسل نسخة منه مرفقة بكل وثيقة ضرورية مع الاستدعاء، إلى أعضائها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، على أن لا يقل عن يومين .(2)