المادة 9
تكلف مديرية التعاون والشؤون القانونية والتوثيق، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور وأعمال التعاون الدولي الاستشرافية لتطوير الرقمنة،
– تحديد ميادين التعاون الدولي لتطوير الرقمنة،
– التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال الرقمنة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تعزيز مشاركة المحافظة السامية في التظاهرات العلمية والتكنولوجية وتنظيمها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تطوير العلاقات مع القطاع الأكاديمي والمؤسسات والمدارس المتخصصة،
– إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات واتفاقات التعاون الثنائية أو متعددة الأطراف في المجالات التي تعني مهام المحافظة السامية،
– ترقية التعاون مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مجال الرقمنة،
– اقتراح الأدوات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمحاور التحول الرقمي،
– إبداء الرأي، عند الاقتضاء، في المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرقمنة،
– معالجة شؤون المنازعات المتعلقة بالمحافظة السامية وضمان متابعتها،
– جمع ومعالجة وحفظ أرشيف المحافظة السامية وضمان رقمنته،
– السهر على إعداد ونشر الإصدارات الدورية المتعلقة بالرقمنة.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة التعاون، ب. دائرة التنظيم والشؤون القانونية، ج. دائرة التوثيق والأرشيف.