المادة 6
يكلف قسم الرقمنة والحوكمة الرقمية، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، لا سيما المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني،
– متابعة وتقييم تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– تحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الاستراتيجية وكذلك كيفيات تعبئة المورد البشري والتمويلات ذات الصلة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– اقتراح كل حل يضمن النجاعة والتحسين المتواصل لمحاور التحول الرقمي،
– قيادة المشاريع الاستراتيجية المشتركة ما بين القطاعات، وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية،
– السهر على توافق المخططات القطاعية في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– المساهمة في تعزيز الشمول الرقمي وتحسينه،
– المساهمة في ترقية الصناعة الرقمية،
– السهر، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، على إعداد ووضع إطار تقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية،
– وضع الآليات الكفيلة لدعم التحول الرقمي، بالتشاور مع الأطراف المعنية، من أجل تحسين جودة الخدمة العمومية،
– تصميم وتطوير الأدوات والآليات المنهجية لمتابعة مشاريع الرقمنة القطاعية، بالتنسيق مع الهياكل الداخلية للمحافظة السامية.
ويضم القسم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الحوكمة الرقمية وتنسيق رقمنة القطاع العام، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحضير عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، ومتابعة تنفيذها،
– ضمان توافق المشاريع القطاعية في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– السهر على وضع بيئة ملائمة لتجسيد الحوكمة الرقمية، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، 4 فبراير سنة 2024 م
– تحديد كيفيات تعبئة المورد البشري والتمويل للمشاريع ذات الأولوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع آليات عملياتية للتنسيق مع الأطراف الفاعلة وتعزيز التبادل في المجال الرقمي،
– الإشراف على تنسيق عملية التخطيط للمشاريع الرقمية المشتركة بين القطاعات، وضمان تنظيم الأنشطة وتماشيها مع الأهداف المحددة،
– إعداد برنامج متابعة تنفيذ المشاريع القطاعية للرقمنة،
– تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية من أجل قياس تطور وفعالية نشاطات الرقمنة المنفذة وفقًا للأهداف المحددة في مخططات الرقمنة القطاعية،
– إعداد التقارير الدورية عن متابعة تنفيذ مشاريع الرقمنة القطاعية.
وتضم دائرتين (2) :
أ. دائرة الحوكمة والتنسيق القطاعي، ب. دائرة متابعة مشاريع الرقمنة. 2 – مديرية دعم الشمول الرقمي وترقية الصناعة الرقمية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للرقمنة المتعلقة بتطوير الاقتصاد الرقمي،
– المساهمة في تعزيز وتحسين عوامل الشمول الرقمي،
– تعزيز إدماج الرقمنة في عمليات الإنتاج وتدعيم الطابع اللامادي للمبادلات والمعاملات،
– اقتراح الأعمال اللازمة لتعميم الرقمنة،
– المساهمة في تطوير نظام بيئي يشجع تعزيز وترقية الصناعة الرقمية والاستثمار في هذا المجال، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة،
– المساهمة في تحسين عوامل القدرة التنافسية في مجال الصناعة الرقمية وتعزيز قدرتها على التصدير،
– وضع الآليات اللازمة، مع الأطراف الفاعلة، لتقييم مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج الداخلي الخام الوطني،
– المساهمة في ترقية المواطنة الرقمية وتوعية المجتمع حول الاستعمال الآمن لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع الأطراف المعنية.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
أ. دائرة دعم الشمول الرقمي، ب. دائرة ترقية الصناعة الرقمية، ج. دائرة المجتمع الرقمي. 23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م 3 – مديرية التقييس والتوافقية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر، بالتشاور مع الأطراف المعنية، على وضع إطار التقييس في مجال الرقمنة،
– السهر على تطوير وتحيين المرجع الوطني لتوافقية الأنظمة المعلوماتية،
– وضع الآليات اللازمة لتنفيذ التوافقية وتبادل المعطيات وفقا للمعايير المعمول بها.
وتضم دائرتين (2) :
أ. دائرة التقييس والمعايير، ب. دائرة التوافقية.