مرسوم رئاسي رقم 24-62 · ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.