مرسوم رئاسي رقم 24-62
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية
المادة الأولى
تُعدّل التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية كما يأتي :
– السيّد نصر الدين صابر، خلفا للسيّد جيلالي ميلودي.