مرسوم رئاسي رقم 24-407
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-407 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة 3
تختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.