مرسوم رئاسي رقم 24-407
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-407 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة الأولى
يُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم 29 ديسمبر سنة 2024 .