مرسوم رئاسي رقم 24-405
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعين أعضاء مجلس الإدارة من بين الشاغلين لوظيفة عليا برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية.
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من الهيئات التي يتبعونها.
في حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة.