مرسوم رئاسي رقم 24-405
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتشكل مجلس الإدارة من :
– الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، رئيسا،
– ممثل رئاسة الجمهورية، عضوا،
– ممثل الوزيرالمكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، عضوا.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويضمن أمانته.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص، من شأنه بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.