مرسوم رئاسي رقم 24-405
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
تلغى أحكام الفقرة الأولى – المطة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 23–332 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل.