مرسوم رئاسي رقم 24-405
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية ورقابية
المادة 21
تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.