مرسوم رئاسي رقم 24-405
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية ورقابية
المادة 20
تستفيد المؤسسة من إعانة أولية تمنحها الدولة وتحدد قيمتها بموجب قرار مشترك من الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية.