الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يدير المدير العام المؤسسة، ويضمن سيرها الحسن في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التابعة لسلطته الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– السهر على الحفاظ على المركز وجميع هياكله،
– تحضير مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة وعرضهما على موافقة مجلس الإدارة،
– إعداد مخطط العمل والتطوير للمؤسسة وتقارير النشاطات،
– تحضير مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة،
– إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بنشاط المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن المدير العام تفويض، تحت مسؤوليته، إمضائه لمعاونيه.
المدير العام مسؤول عن الأمن العام لمنشآت المؤسسة وأملاكها. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة