الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
– مشروعا التنظيم والنظام الداخليين،
– برامج النشاط السنوية والمتعددة السنوات،
– مشاريع برامج الاستثمار والتجهيز والتهيئة،
– مشروع الميزانية،
– الحصائل وحسابات النتائج وتقارير النشاط،
– مشاريع القروض المحتملة،
– الإجراءات المكيفة لإبرام الصفقات والعقود،
– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
– قبول أو رفض الهبات والوصايا،
– مشروع الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،
– كل مسألة مسجلة بجدول الأعمال والتي من شأنها تحسين تسيير المؤسسة وتمكينها من إنجاز مهامها.