مرسوم رئاسي رقم 24-399
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-399 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة
المادة 15
تحفظ الأعمال المتوجة لدى المصلحة المعنية بالمجلس الأعلى للغة العربية، الذي يمكنه نشرها على نفقته، في إطار احترام القواعد المعمول بها.
لا ترد الأعمال إلى أصحابها، سواء فازت أم لم تفز.