مرسوم رئاسي رقم 24-391
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يمكن للديوان أيضا إنجاز مشاريع سكنية ذات صبغة تجارية لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي واقتناء وتهيئة أرضيات موجهة لهذا الغرض. 23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م كما يمكنه، علاوة على ذلك، أن يقوم بعمليات تجارية أخرى ذات صلة بموضوعه و/أو تطويره دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة إليه.