مرسوم رئاسي رقم 24-391
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يكلف الديوان، لا سيما بإنجاز سكنات لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في إطار الترقية العقارية حسب جميع الصيغ المعتمدة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
ولهذا الغرض، يقوم الديوان باقتناء وتهيئة أرضيات موجهة لإنجاز مشاريع سكنية مدعمة من طرف الدولة.