مرسوم رئاسي رقم 24-391
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن للديوان أن ينشئ عبر التراب الوطني فروعا، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.