مرسوم رئاسي رقم 24-386
· ج.ر عدد 80 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-386 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة الأولى
يُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم 6 ديسمبر سنة 2024 .