مرسوم رئاسي رقم 24-372
· ج.ر عدد 78 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-372 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون 5
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائة ألف دينار (1.909.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع نفقات غير متوقعة" ، المسيرة من طرف وزير المالية.