مرسوم رئاسي رقم 24-319
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-319 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية
المادة 3
تشرع اللّجنة في مهامها فور تنصيبها، وتجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، في جلسة مفتوحة، إلى غاية استكمال مهمتها.