مرسوم رئاسي رقم 24-301
· ج.ر عدد 67 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-301 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العدل، وفي البرنامج “إدارة السجون“، البرنامج الفرعي “ظروف الاحتباس“ وفي الباب الثاني “نفقات تسيير المصالح“.