مرسوم رئاسي رقم 24-298
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تعتبر القرارات التأديبية للمجلس ملزمة للصحفي بمجرد تبليغها.
تلتزم وسيلة الإعلام المستخدمة بتنفيذ القرارات التأديبية للمجلس الصادرة في حق صحفييها بمجرد تبليغها.