الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتولى المجلس إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي والمصادقة عليه، ونشره بكل الوسائل الممكنة. ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
– السهر على تطبيق ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي،
– السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، لا سيما المادتان 3 و 35 منه،
– تحديد طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم،
– الأمر بالعقوبات التأديبية في حالة خرق قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي،
– إنجاز واستغلال الدراسات في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ونشرها،
– تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي لفائدة الصحفيين ومهنيي قطاع الإعلام،
– تقديم آراء استشارية بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة الصحافة أو بممارستها، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة،
– إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الإعلام.