مرسوم رئاسي رقم 24-298
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
يستفيد أعضاء المجلس من تعويضات عن حضورهم ومشاركتهم في أشغال المجلس، يحدد مبلغها بموجب مرسوم تنفيذي.