الفصل الثالث — تنظيم وسير المجلس
المادة 22
يمارس رئيس المجلس مهامه بصفة دائمة، ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
– رئاسة جلسات المجلس وضبط جدول الأعمال،
– عرض على المجلس مشاريع الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي لنشاطات المجلس قصد المصادقة عليها،
– السهر على تنفيذ مداولات المجلس،
– السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
– تمثيل المجلس أمام العدالة،
– إعداد مشروع ميزانية المجلس، والسهر على تنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 30 سبتمبر سنة 2024 م
– ممارسة السلطة السلّمية على كافة مستخدمي المجلس.
ويعد الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجلس.